الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠سهم وللأخوة للأم ثلث المسألة اربعة مضروبة في اثنين فذلك ثمانية لكل أخ سهم وللأخوات الثلثان ثمانية أسهم مضروبة في اثنين فذلك ستة عشر لكل واحدة سهم وعلى هذا فقس ما يرد عليك من الموافقة والمماثلة والمباينة واعمل في أصل صنف ما يقتضي الحكم فيه وهو يصح بالأمثلة التي رسمناها هنا فهي أصول تقاس عليها ما يشابهها ولا يتصوب الانكسار على أكثر من ثلاثة أصناف تتماثل رؤوسها مع مباينة جميع السهام أو موافقتها جميعا ولا يكون الميراث على اكثر من اربعة اصناف من الورثة والله أعلم.
مع
الضرب الثاني وهو المتناسب المتداخل: والقسم في المتناسب المتداخل وهو إذا انكسرت سهام فريقين من الورثة أو اكثر عليهم ولم تتماثل الاصناف وكان عدد احد الصنفين أو وفقه لسهامه يدخل في الصنف الآخر كاثنين مع اربعة أو ستة أو مع ثمانية؛ فاكتف بالاكثر عن الأقل واضرب فيه المسألة وإن كانت المسألة عائلة فتضربها بعولها والذي يدخل بعضه في بعض هو أن يكون أحد العددين مثل نصف الآخر أو ثلثه أو ربعه أو سدسه أو نصف سدس أو ثلث ثلث جزء منه أي جزء كان دون جزئين كثلاثة أو خمسة فإنه لا يداخل وكذلك إذا كان الأقل اكثر من نصف الأكثر مثل الأربعة مع