المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

الستة

التسعة والثمانية مع الاثني عشر وذلك إذا كان كثلثيه

إذ الاربعة ثلثا الستة والستة ثلثا التسعة والثمانية ثلثا الاثني عشر وما اشبه ذلك فإنه لا يدخل فيه ويعرف التداخل بأن يكون إذا قسم الأكثر على الأقل انقسم عليه من غير كسر ثم

إذا ضربت المسألة في الأكثر فما بلغ فمنه تصح المسألة ثم تقول: من له شيء من الفريضة وهي أصل المسألة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة فإذا قسمت على الاكثر جعلت المنكسر عليهم من الأسهم وهو نصيب فريقهم من أصل الفريضة يكون ذلك نصيب الواحد من ذلك الفريق وإذا قسمت على الأقل قلت للواحد من ذلك الفريق المنكسر عليهم من الأسهم التي هي لجملة فريقه من أصل المسألة مضروب في مخرج ما دخلوا فيه كان مادخلوا فيه ربعا أو نصفا أو ثلثا أو غير ذلك.

فإن كان الأقل من العدد مثل نصف الاكثر ضربته في مخرج النصف وهو اثنان وإن كان مثل ثلثه ضربته في مخرج الثلث وهو ثلاثة وإن كان مثل ربعه ضربته في مخرج الربع وهو اربعة وعلى هذا فما بلغ فهو نصيب الواحد فإن كان هنالك شيء من العدد مخالفا ضربت الاكثر في المخالف فما بلغ ضربت فيه أصل المسألة وعند القسمة تضرب ما يحصل للواحد كما ذكرنا

-321 -