المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

اثنان مضروبان في مخالفهم ثمانية فذلك ستة عشر والله أعلم. المثال السادس: زوجة واثنتا عشرة اختا لأم وست جدات

وتسع أخوات لأب أصلها من اثني عشر وعالت إلى سبعة عشر وانكسر على غير الزوجة وعدد الأخوات للأم يوافق سهامهن بالأرباع وربع عددهن ثلاثة وعدد الجدات يوافق سهامهن بالأنصاف ونصف عددهن ثلاثة فتماثل وفق رؤوس الأخوات للأم وفق رؤوس الجدات لكونها ثلاثة وثلاثة وهما يدخلان في التسعة فاتركهما واضرب أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في التسعة التي هي عدد الأخوات للأب فذلك مائة وثلاثة وخمسون فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في تسعة فذلك سبعة وعشرون. وللأخوات للأم اربعة من أصل المسألة مضروبة في تسعة فذلك ستة وثلاثون فللواحدة منهن وفق سهامهن دون وفق رؤوسهن واحد في ثلاثة فذلك ثلاثة. وللأخوات للأب ثمانية من أصل المسألة مضروبة في تسعة فذلك اثنان وسبعون للواحدة منهن المنكسر عليهن ثمانية وهو نصف جملتهن من أصل المسألة والله أعلم.

وعلى هذا فقس كل ما يرد عليك من مثل هذا والله أعلم. الضرب الثالث: وهو موافقة الأعداد من الورثة دون سهامهم وهو قريب من الموقوف. ومعرفة موافقة الأعداد

- 326 -