المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

الأعداد وإن طال ولهذا الضرب ثلاثة أنواع.

النوع الأول: الانكسار على عدتين فتقول إذا انكسر على

عدتين والعدة الصنف من الورثة والصنف هاهنا هو

هي

الفريق والفريق هو أن يكون من الورثة لهم نصيب من

المسألة

هم شركاء فيه والآخرون ايضا نصيب من أصل المسألة شركاء فيه.

هم

الا ترى إن كان من الورثة اخوة لأم واخوات لأبوين أو لأب فهؤلاء شركاء في الثلث وهؤلاء شركاء في الثلثين؛ وصار كل واحد منهم يسمى فريقا وكذلك غيرهم إذا اشتركوا في شيء من

الأسهم. رجعنا إلى المسألة وإذا انكسرت على صنفين من الورثة سهامهما ولم يتماثلا الا أن عدة فريق منهما توافق عدة الفريق الآخر بالأجزاء كأربعة وستة أو ثمانية واثني عشر واشباه ذلك مما كانت العدة الصغرى اكثر من نصف العدة الكبرى فيرد احداهما إلى وفقها فتضرب وفق احدهما في جميع الأجزاء ولا تلتفت إلى وفق العدة التي قلنا بل جميعها ثم ما اجتمع من ذلك اضرب فيه أصل المسألة بعولها إن كان فيها عول فما بلغ فمنه يصح القسم فكل من له شيء من الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة للواحد منهم المنكسر عليهم من عليهم من الأسهم

- YYA-