الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠المسألة
وهو ستة في ثمانية عشر فذلك مائة وثمانية فللبنت ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ثمانية عشر فذلك اربعة وخمسون ولبنات الابن واحد في ثمانية عشر فذلك ثمانية عشر فللواحدة منهن المنكسر عليهن وهو نصيبهن من أصل المسألة واحد فمضروب في وفق الأخوات ثلاثة فذلك ثلاثة وللأخوات اثنان مضروبان في ثمانية عشر فذلك ستة وثلاثون للواحدة منهن المنكسر عليهن اثنان مضروبان في وفق بنات الابن اثنين فذلك اربعة والله أعلم.
وذلك ان الستة لم تدخل في التسعة إذ هي كثلثيها وقد جاوزت عن نصفها واما الابنة لم تدخلها في الضرب إذ نصيبها ليس منكسرا عليها فلا يحتاج إلى ذكر وقد كفى عنها ما ضربناه واخذت نصيبها تاما وكذلك تفعل فيمن لم ينكسر عليه سهمه فلا يحتاج إلى ذكر في الضرب ويكفيك الضرب في المنكسر عليهم كما وصفنا دون من لم ينكسر عليه في كل موضع وكل عدة تكون كثلثي العدة الأخرى تفعل بهما كما صنعنا في المسألة ستة أو ستة مع تسعة أو ثمانية مع اثنين عشر وعلى
كأربعة
نحو ذلك
اخرى: زوج وأم وتسع وثلاثون اختا لأب واثنان وخمسون أخا لأم أصلها من ستة وعالت إلى عشرة وانكسر على