الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣رؤوسهم سهامهم لكن توافق بين كل عدة بعضهم على عدة بعض فإذا اتفقت بين رؤوس كل صنفين من الورثة فاعرف وفق كل عدة منهم واضرب وفق أحد الأصناف في وفق الثاني فما بلغ فاضربه في جميع عدد الصنف الثالث فما بلغ فيه أصل المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ثم تقول: من كان له شيء من الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة فيكون للواحد منهم المنكسر عليهم وهو واصحابه والمنكسر عليهم هو جملة نصيب فريقه من أصل المسألة فهو مضروب في وفق عدة الثانية فما اجتمع فمضروب ايضا في وفق الثالثة فما بلغ فهو للواحد وإن اتفقت عدتان دون الثالثة ضربت وفق أحد المتوافقين في جميع العدة التي وافقها فما بلغ فاضربه في الثالث الذي لم توافق فما اجتمع ضربت فيه الفريضة. وعند القسمة تقول للواحد منهم نصيب فريقه من أصل المسألة وهو المنكسر عليهم من السهام مضروب في وفق الثاني فما اجتمع فمضروب في المخالف بجملته فهو للواحد.
مثال: المعنى الأول بنت واربع بنات ابن وست جدات وعشرة اخوة لأب اصلها من ستة وانكسر على الجدات وبنات الابن والأخوة ولا توافق رؤوسهم سهامهم واعدادهم توافق بالانصاف إذ كل عدة منهم لها نصف فنصف عدد بنات الأبن
- 333 -