الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢وفي الضرب إن شئت ضربت اثنين وهما جزاً وفق وفق الأخوة في جميع عدد الأخوات وهو تسعة وثلاثون وإن شئت ضربت ثلاثة وهي عدد اجزاء وفق عدد الأخوات في ستة وعشرين وهي وفق الأخوة إذ لما وافقت سهامهم رؤوسهم كفي وفق رؤوسهم عن جملتهم في الضرب فتجد ذلك كله ثمانية وسبعين ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهو عشرة في هذه الثمانية والسبعين فيكون سبعمائة وثمانين فللزوج ثلاثة من أصل المسألة في ثمانية وسبعين فذلك مائتان واربعة وثلاثون وللأم سهم من أصل المسألة في ثمانية وسبعين فذلك ثمانية وسبعون وللأخوات اربعة في ثمانية وسبعين فذلك ثلاثمائة واثنا عشر للواحدة منهن المنكسر عليهن اربعة وهي أصل نصيب جملتين من أصل المسألة مضروبة في جزأي وفق وفق الأخوة اثنين فذلك ثمانية فهو للواحدة وللأخوة اثنان من أصل المسألة في ثمانية وسبعين فذلك مائة وستة وخمسون للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم وهو واحد مضروب في اجزاء وفق الأخوات ثلاثة فذلك ثلاثة فهو للواحد منهم وقس على هذا نظيره والله أعلم وبه التوفيق.
النوع الثاني: الانكسار على ثلاث عدد فاذا انكسر على ثلاث عدد متوافقة عليهم اعدادهم بعضها بعضا ولم توافق
() هكذا في الأصل.
- 332 -