الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧وهي المنكسرة عليهم وهي نصيبهم من أصل المسألة فمضروبة في وفق الزوجات اثنين فذلك عشرة ثم هذه العشرة مضروبة في المخالف وهو عدة الأخوات للأم خمسة فذلك خمسون والله
أعلم. النوع.
الثالث: الأنكسار على اربعة أعداد ولا يقع كونها
كلها في موافقة في الرؤوس مع كون جميع سهامهم متباينة أو
متوافقة وتقع مع مباينة سهم البعض أو موافقة البعض.
وذلك مثل: اربع زوجات واثنتا عشرة جدة واثنان وعشرون عما واربعون اختا من أم؛ أصلها من اثني عشر وعدد الجدات يوافق سهامهن بالانصاف ونصفهن ستة وعدد الأخوة يوافق سهامهم بالأرباع وربعهم عشرة.
وأما الزوجات والأعمام ليس توافقهم سهامهم بشيء فلما وافقت رؤوس بعض سهامهم فحينئذ جعلنا عدد وفق من وافقت رؤوسهم سهامهم مقام جملة عددهم ووفق رؤوسهم يكفي عن جملة عددهم فوفق عدد الجدات ستة ووفق عدد الأخوة للأم عشرة فتجعل أوفاق رؤوسهم محل عددهم وتوافق بينها وبين جملة عدد رؤوس من لم توافق رؤوسهم سهامهم وهي عدة الزوجات وعدة الأعمام ثم نظرنا من بعد ذلك في وفق عدة الجدات ستة فإذا هي فيها نصف ونصفها ثلاثة وفي
- 337 -