المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

وفق عدة الأخوة للأم عشرة فيها نصف ونصفها خمسة وفي عدة جملة الزوجات وهي اربعة منها نصف ونصفها اثنان وفي عدة جملة الأعمام وهي اثنان وعشرون فيها نصف ونصفها أحد عشر فلما صار في كل عدة مما ذكرنا نصف فحينئذ تتفق الرؤوس كلها بالأنصاف إذ هي اربعة اربعة وهي عدة جميع الزوجات وستة وهي وفق عدة الجدات وعشرة وهي وفق عدد الأخوة للأم واثنان وعشرون وهي عدة جملة الأعمام فكل هذه الأعداد فيها نصف فقد اتفقت الرؤوس كلها بالأنصاف فاضرب نصف أحدها في نصف الثاني فما اجتمع فاضربه في نصف الثالث فما اجتمع فاضربه في جميع الرابع إلا إذا جعلت الرابع من هذه الأعداد هو الموافق لسهامه فإنه يكفي أن يكون الوفق الأول الذي وافق سهامه عن جملته الأولى كما ذكرنا ولا تلتفت إلى وفق سهامهم بل إلى وفق رؤوسهم الموافقة

لسهامهم.

واي عدة بدأت واي عدة اخرت فكل ذلك يكون ستمائة وستين فاضرب أصل المسألة وهو اثنا عشر في هذا العدد المذكور يكون سبعة آلاف وتسعمائة وعشرين فللزوجات ثلاثة مضروبة في ستمائة وستين فذلك الف وتسعمائة وثمانون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو ثلاثة مضروبة في وفق الجدات فذلك

- 338 -