الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤١ورجعت عدة الأخوة من موافقة السهام إلى اربعة. والستة والأربعة توافقا بالانصاف فلما توافقا بالأنصاف وجعلنا كانهما
كل واحدة عدة جملة الرؤوس فوافقنا بينهما فرجعت عدة الأعمام إلى نصفها ثلاثة وعدة الأخوة إلى نصفها اثنين وعند الضرب ضربنا نصف احدهما في كل الآخر وهما الستة
والاربعة كما لو كانت هي عدد الرؤوس فافهم ذلك. اخرى: في الانكسار على ثلاث عدد مثاله زوجة وعشرون جدة واربع وعشرون اختا لأم وابنتان وثلاثون اختا لأب اصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر فللجدات اثنان وهن عشرون يوافقهن بالانصاف فيرجعن إلى نصفهن عشرة وللأخوات للأم اربعة ورؤوسهن اربعة وعشرون يوافق عددهن سهامهن بالارباع وربعهن ستة وللأخوات للأب ثمانية يوافق رؤوسهن سهامهن بالاثمان وثمنهن اربعة فلما رجعت الجدات إلى وفقهن عشرة وللأخوات للأم إلى وفقهن ستة وللأخوات للأب إلى وفقهن اربعة اقمنا هذه الأوفاق منهن مقام جملة عددهن لكن لم تدخل الستة في العشرة إذ هي اكثر من نصفها ولم تدخل ايضا الاربعة في الستة إذ هي ثلثاها وجملة هذه الأعداد توافق بعضها بعضا بالأنصاف فخذ نصف احدهن فاضربه في نصف الأخر فما اجتمع فاضربه في جميع
- 341 -