المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

اخرى: في موافقة الرؤوس مع موافقة السهام والانكسار على العدتين مثاله زوجة وستة عشر أخا لأم وثلاثون عما فاصلها من اثني عشر فللزوجة الربع (ثلاثة) وللأخوة الثلث (اربعة) وللأعمام الباقي (خمسة) وتوافق عدد الأخوة سهامهم بالأرباع وربع عددهم اربعة وتوافق عدد الأعمام سهامهم بالأخماس وخمس عددهم ستة والستة توافق الأخوة لسهامهم وهو اربعة بالانصاف فلما رجع الوفقان إلى اربعة وستة وهما يتوافقان بالأنصاف فتضرب نصف هذه الأربعة في جملة الستة أو نضرب نصف الستة في جملة الأربعة كما أن لو كان أصل العدد كذلك فيكون ذلك اثني عشر ثم اضرب أصل المسألة وهو اثنا عشر فيكون مائة واربعة واربعين فللزوجة ثلاثة من اثني عشر مضروبة فيما ضربت فيه أصل المسألة وهو اثنا عشر فيكون ستة وثلاثين وللأخوة اربعة من أصل المسألة مضروبة في اثني عشر وهي المذكورة فيكون ثمانية واربعين للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم وهو واحد مضروب في وفق الأعمام ثلاثة فذلك ثلاثة وللأعمام خمسة في اثني عشر يكون ستين الواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم واحد في وفق الأخوة اثنين فذلك اثنان قد جعلنا وفق الأعمام ثلاثة ووفق الاخوة اثنين إذ رجعت عدة الأعمام من موافقة السهام إلى ستة

- 340 -