المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

ذكرناه من المماثلة والمداخلة والموافقة وهذا الضرب الذي فسرناه هو من أنواع الموقوف.

وبيان ذلك: إذا اجتمعت عدتان من الورثة أو اكثر كل واحدة توافق الأخرى بشيء وتكون واحدة اكبر من الآخرى والآخرى اصغر، وتوافقها بعدد الا أن الصغرى اكثر من نصف الأخرى التي هي اكبر؛ مثل: ان يجتمع في الورثة فريق عدتهم اربعة وفريق عدتهم ستة وكذلك إذا اجتمع ستة وتسعة أو ثمانية واثنا عشر فيكون على هذا الترتيب.

وأما إذا اجتمع عدة في الورثة كنصف العدة الآخرى أو أقل من الأجزاء فهي تدخل فيها وتكفي أعني الكبرى عن الصغرى وقد مضي ذكره قبل هذا واما المباينة كما سنذكره ان

شاء الله.

الضرب الرابع: وهو التباين والمخالفة بين الأعداد. والتباين هو المخالفة إذ لا يتساوى الأعداد ولا تتداخل ولا توافق بعضها بعضا اعني رؤوس كل فريق وسهامهم أو رؤوس الفريق الآخر وهو على اربعة اضرب: الضرب الأول: الانكسار على صنف واحد من الورثة فإذا انکسرت سهام فريق على اهلها ولم توافق عدد رؤوسهم سهامهم بشيء؛ فاضرب الفريضة في عدد رؤوسهم فما بلغ

-343 -