الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤فمنه تصح ثم تقول من كان له شيء من أصل الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه فما بلغ فهو نصيب جميع ذلك النصف ثم تقول لكل واحد من ذلك الصنف المنكسر عليهم وهو نصيب ذلك الصنف من أصل المسألة فهو نصيب الواحد والذكر والانثى فيه سواء إن كانوا ذكورا كلهم أو اناثا كلهم وإن كانوا ذكورا أو اناثا فللانثى المنكسر عليهم وللذكر ضعفاه وذلك في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين إذا اشتركوا فيكون عدد الذكر اثنين وعدد الانثى واحداً وذلك بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: فيما لم يكن فيه اناث مع ذكور وفي موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون زوج واخوان لأب أصل المسألة من اثنين وانكسر على الأخوين فاضرب أصل المسألة اثنين في عدد من انكسر عليه وهما الاخوان فيكون اربعة فللزوج واحد من أصل المسألة مضروب فيما ضربت فيه المسألة وهو اثنان وهما عدة المنكسر عليهما فذلك اثنان وللأخوين كذلك اثنان للواحد منهما المنكسر عليهما (واحد) وهو أصل نصيبهما من الفريضة وهو الباقي بعد نصيب الزوج.
اخرى: فيما يكون فيه اناث مع ذكور في موضع يكون فيه
- 344 -