المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

الباب السادس عشر في المتناسخ في الميراث والقسمة فيه

وصفة الموافقة والتباين فيه

والمتناسخ في الفرائض هو أن يموت الميت ولم تقسم تركته والتركة هي الميراث ثم يموت بعض الورثة ايضا فيقسم الميراث قسمة واحدة فيعطى كل وارث نصيبه من الميت الأول ومن الميت الآخر وهو الثاني.

وتفسير ذلك: هو أن يموت ميت بعد ميت عن مال واحد؛ واما مال الميت الثاني الذي له من غير هذا الميت الأول فلا يدخل في قسمة المال الذي خلفه الميت الأول بل يقسم وحده على مستحقيه.

من

وإن شئت معرفة القسمة في المتناسخ فالعمل فيه أن تصحح مسألة الميت الأول ويعرف سهام ورثته وإلى كم تبلغ الحساب وتعرف كم صح للميت الثاني من ذلك فإذا عرفت ذلك انظر إلى معرفة ورثة الميت الثاني فإن كان ورثته هم ورثة الميت الأول أو بعضهم وميراثهم من الثاني كارثهم من الأول فتجعل الميت الثاني كالمعدوم إذا كان الورثة ميراثهم سواء من الأول والثاني وكذلك الثالث والرابع إن كان مات

- 355 -