الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦ثالث أو رابع أو اكثر وكان ورثته هم.
كرجل مات وترك أولادا ذكورا وإناثا وزوجة وهي امهم ولم يقسم المال حتى ماتت هذه الزوجة وهي الأم ثم لم يقسم المال حتى مات ايضا أحد الأولاد ولم يترك وارثا غير اخوته لأمه وابيه هذين فقسمة واحدة في هذا كله كافية وهي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا كان فيهم اناث.
وإن كان ميراث الميت الثاني لم ينقسم على ورثته وهو الذي جاءه من الميت الأول فصحح مسألته إلى حيث ابلغت فاضرب جملة ماصحت منه مسألة الميت الأول في جملة ماصحت منه مسألة الميت الثاني فمن كان له من مسألة الميت الأول شيء اخذه مضروبا فيما بلغت منه مسألة الميت الثاني كان له شيء من مسألة الميت الثاني اخذه مضروبا في عدد سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول وهذا إذا لم تكن موافقة وإن كانت موافقة فاعمل بالموافقة في الضرب كما سنصفه في هذا الباب وإن كان ثلاث مسائل أو اكثر فانظر فيما نشرحه.
ومن
والمتناسخ يشتمل على اربعة اصناف. فصنف يسمى المتناسخ الناقص وصنف منه المتوافق. وصنف منه المتباين. وصنف منه القطع وسنبين جميع ذلك في هذا الباب انشاء الله.
- 356 -