الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩وفق
والأولى هاهنا المسألتان الأوليان فلما مات ثالث وقد صححنا مسألتي الأوليين وجعلناهما واحدة وتسميهما الأولى وتسمي مسألة الميت الثالث الثانية كما بينا في هذا الباب ولأخ العم الهالك من الأولى خمسة فمضروبة في ثلاثة وهي الثانية فذلك خمسة عشر وللأخت للأبوين وهي أخت الميت الثالث والميت الثالث هي الأم من المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في وفق سهام الأم الهالكة وهو واحد فذلك ثلاثة وللزوج كذلك ولأختها لأبيها سهم ولأختها لأمها سهم
ولأمها سهم
جميع ما ذكرنا فقس تصب إن شاء الله.
فصل
وعلى
والعمل في المتناسخ على وجهين فمن كان من الموتى تركته من الأموال كالذهب والفضة أو ما يكال أو ما يوزن مما لا فضل لبعضه على بعض كالبر والشعير والارز وسائر الحبوب والملح والدراهم وما أشبه ذلك فإنه يقسم بين ورثته بالمكيال والمكايك والمكاكيك والكيالج والأرباع والأرطال والأمنا والأواق ولم يحتج فيه إلى عمل ولا تصحيح مسائل. وأما العقارات كالدور والأرضين والضياع والرقيق والمواشي والأموال وجميع العروض وما فيه التفاوت يعمل فيه على السهام
- 369 -