الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨مضروب في واحد فذلك سهم وهو ربع مسألة الميت الثالث ولابن أخ الميت الثالث وهو العم ثلاثة مضروبة في واحد فذلك ثلاثة والله أعلم.
الثالث: أم وعم أصل المسألة من ثلاثة للأم الثلث (سهم) والباقي للعم وهو اثنان ثم مات العم عن جدة وأخ فمسألته من ستة ونصيبه من الميت الأول سهمان وهما موافقان مسألته بالأنصاف فاضرب وفق مسألته ثلاثة فيما صحت منه الأولى وهو ثلاثة فذلك تسعة فلأم الميت الأول من الأولى واحد مضروب في وفق الثانية ثلاثة فذلك ثلاثة ولجدة الميت الثاني من الثمانية واحد مضروب في وفق سهام العم واحد فذلك واحد ولأخ الميت الثاني خمسة.
ثم ماتت الأم عن زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات فمسألتها من ستة وتعول إلى تسعة وبيدها من الأولى ثلاثة توافق مسألتها بالأثلاث فوق سهامها واحد ووفق مسألتها ثلاثة فاضرب وفق مسألتها وهو ثلاثة في جملة ما صحت منه المسألتان الأوليان وتسميها الأولى وهو تسعة أو تضرب ما صحت منه المسألتان الأوليان في وفق المسألة الأخيرة فذلك. سبعة وعشرون فمنها تصح المسائل فلجدة العم من الأولى واحد مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة فذلك ثلاثة
- 368 -