الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١الثانية بجملتها ويصيران كأنهما مسألة واحدة ومعني بجملتها
اي ما انتهى إليه ضربها من العددين كانت تحتاج إلى ضرب. وان مات ثالث فتجعل المسألتين الأوليين بمنزلة مسألة واحدة وتسميهما الأولى وتسمى مسألة الميت الثالث الثانية وتجعل ما صحت منه المسألتان الأوليان بمنزلة أصل المسألة وتصحح مسألة الميت الثالث كأنك لتقسمها بين الورثة ثم تضرب المسألتين وما صحتا منه فيما صحت منه الثانية أو في وفقها إن وافقت اسمها الثانية وعلى هذا تفعل في الثانية والرابعة أو اكثر وتعمل في ذلك على ما وصفنا.
فإذا اردت ان تعطي كل احد سهمه فانظر من كان له شيء من المسألة الأولى اخذه مضروبا في مسألة الميت الثاني أو في وفقها ان وافقت وذلك الذي نضرب فيه المسألة الأولى ومن كان له من المسألة الثانية شيء فاضربه في تركة الميت الثاني ينوب من الميت الأول قبل تصحيح مسألته اعني
وهي
ما
له
الميت الثاني ان لم يكن بينهما موافقة وإن كان بينهما موافقة المسألة
ضربت سهام ورثة الثاني في وفق نصيب الميت الثاني من الأولى لا في وفق مسألته بل في وفق سهامه فما اجتمع فهو
نصيبه
فاعرف الفرق بين ذلك لئلا يشتبه عليك فما اجتمع فهو
-371 -