الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢نصيبه ثم لكل واحد من الورثة ما له من تركة الأول
صح
والثاني وكذلك تعمل في الثالث كما وصفنا.
مثال ذلك: زوج وابن وابنة تصح من أصلها وهو اربعة فللزوج الربع (سهم وللابنة سهم وللأ بن سهمان ثم مات هذا الابن وترك ابنة وابن ابن تصح مسألته من اثنين وتركته اثنان
مسألته
للابنة النصف (سهم) وما بقي هو سهم فهو لابن الابن. اخرى: ابوان وابنة ثم ماتت الابنة وتركت جدها وامها فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة وتركتها ثلاثة منقسمة عليها فلو مات الجد وترك زوجة وهي الجدة وترك اخاه لقلنا من اربعة فللزوجة الربع (سهم) الى سهمها الذي لها من الأولى فذلك سهمان وتبقى ثلاثة لأخيه وتركته اربعة لأن له من ابنة الأول سهمين: وهو ما بقي بعد ثلث الأم والله أعلم. الصنف الرابع وهو القطع: والقطع في بعض مسائل المتناسخ إذا صحت هو انك اذا صححت المسائل كلها وعرفت نصيب كل وارث من الاحياء من كل مسألة فانظر في جملة ما يستحقه كل وارث منهم وهم الاحياء هل توافق سهامهم كلهم بعضها بعضا بشيء؟ فإذا اتفقت على شيء من الأجزاء فخذ وفق جميعها واجمعه ثم قل ينقطع من كذا وكذا وإن لم تتفق بشيء سهامهم فلا قطع فيها وفائدة القطع اختصار
- 372 -