الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٤السدس (سهمان) وهما سدس هذه الاثنا عشر التي للأخوين إذ هما ماتا ولأمهما منهما كما ذكرنا فصار للأم هذان السهمان إلى الستة الأسهم التي لها من ابنها الأول فذلك ثمانية ولابن الأخ ستة فخمسة من قبل ابيه وسهم من قبل عمه فهذا صاحب الابنتين ولابنتي الابن اربعة فقد صحت مسألة صاحب الابنة من ستة وثلاثين فمنها تنقسم.
وأما صاحب الابنتين فمسألته من ستة وتصح من اثني عشر لأمه السدس (سهمان) ولابنتيه الثلثان (ثمانية) ولأخويه لكل واحد منهما سهم.
وأما صاحب الابن منهم فمسألته من ستة أسهم فسهم
لأمه وخمسة أسهم لأبنه ولصاحب الابنة ايضا على ستة
سهم
لأمه السدس (سهم) ولأبنته النصف (ثلاثة) ولابن اخيه ما بقي سهمان إلى الخمسة التي له من ابيه فذلك سبعة ومسألة الاخوين كل واحد منهما من ستة وتركته سهم لا يتفق بشيء فستة تجزي عن ستة فاضرب المسألة الأولى وهي اثنا عشر في احدى الثانيتين وهي ستة فذلك اثنان وسبعون فلأمه السدس اثنا عش) ولابنتيه الثلثان ثمانية واربعون) تبقى اثنا عشر لكل أخ ستة لأمهما من عند كل واحد منهما سهم فذلك سهمان الى الاثني عشر التي لها من ولدها الأول فيكون اربعة عشر
- 384 -