الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣ولكن توافق بين التركة والمسائل وكذلك الهدمى والغرقى
ايضا.
مثال ذلك: ثلاثة اخوة هلكوا جميعا معا ولهم أم ولأحدهم ابن وللثاني ابنة وللثالث ابنتان فهؤلاء ينقسم عليهم لكل واحد
منهم
مسألة.
فأما صاحب الابن فمسألته من ستة لأمه السدس (سهم)
ولابنه ما بقي ولا يرث اخوه منه شيئا.
لأمه
واما صاحب الأبنة فمسألته من ستة ايضا لأمه السدس (سهم) ولأبنته النصف ثلاثة اسهم وبقي اثنان لأخويه لكل واحد منهما فنصيب صاحب الابن على ستة كما تقسم مسألته سهم ولأبنه خمسة أسهم ولصاحب الابنتين سهم مما بقي وهما السهمان الباقيان من اخيهما وهو أب الأبنة يكون ايضا على ستة اسهم للأم السدس (سهم) ولأبنتيه الثلثان (اربعة اسهم بقي سهم لأبن اخيه فمسألتا الأخوين كل واحد منهما ستة وتركة كل واحد منهما سهم ورثا من اخيهما وهو صاحب الابنة ولا تتفق مسألة احدهما وتركته؛ فقل: ستة تجزي عن ستة فاضرب أصل المسألة الأولى وهي ستة في احدها بين المسألتين فذلك ستة وثلاثون؛ فلابنته النصف (ثمانية عشر) ولأمه السدس (ستة) تبقي اثنا عشر فلكل أخ ستة ولأمه
- 383 -