الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦مسألة: في امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاثة بنين وابنة ثم
مات أحد البنين ثم قتل الثاني هو والأب وهو زوج الأولى في وقت لم يعلم ايهما مات قبل الآخر وترك الابن زوجة وابنة؛ وترك الزوج زوجة وابنتين وابنا غير المقتول وهو أحد الثلاثة؛ فقل: أصل مسألة المرأة من اربعة وتصح من ثمانية وعشرين فللزوج الربع (سبعة) وله ميراث ابنه الهالك الثاني من أمه وهو ستة فذلك ثلاثة عشر ولأبنيها الباقيين كل واحد منهما ستة ولابنتها ثلاثة وللزوج ثلاثة عشر على ورثته وهم زوجة وابنتان فواحدة منهما امها غير هذه الميتة وابنان احدهما المقتول فتصح مسألته من ثمانية واربعين فلزوجته ستة ولابنتيه لكل واحدة منهما سبعة ولأبنه اربعة عشر وللمقتول كذلك على ابنته وزوجته واخيه واخته الخالصين ومسألته من ثمانية توافق تركته بالانصاف فإذا ضربت الثمانية والأربعين وهي مسألة الأب في نصف الثانية وهو اربعة صار مائتين الا ثمانية فللزوجة الثمن اربعة وعشرون وللابن الحي سبعون منها ستة وخمسون من قبل ابيه واربعة عشر من قبل اخيه ولأخته الباقية مثل نصف ذلك. ولأخيه لأبيه ثمانية وعشرون ولزوجة المقتول سبعة ولابنته ثمانية وعشرون فهذا ما صح منه مسألة الأب.
وأما الولد المقتول فله من المسألة الأصلية الأولى اعني مسألة
-386 -