المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

المرأة ستة اسهم مقسومة على ورثته وهم زوجة وابنة وأب

فمسألته

من ثمانية فلزوجته الثمن (سهم) ولأبنته النصف اربعة) ولأبيه ما بقي ثلاثة على الاختصار مقسومة على ورثة الاحياء اعني الأب وهم الزوجة والابنتان والابن فمسألته تصح من اثنين وثلاثين لا تتفق مسألته وتركته فاضرب الأولى وهي مسألة الابن المقتول وهي ثمانية في مسألة الأب وهي اثنان وثلاثون فذلك مائتان وستة وخمسون فلا بنته النصف مائة وثمانية وعشرون ولزوجته الثمن اثنان وثلاثون لزوجة ابيه اثنا عشر ولأختيه لكل واحدة منهما أحد وعشرون ولأخيه اثنان واربعون فذلك مائتان وستة وخمسون فقد صحت هاتان المسألتان الفرعيتان وهما مسألة الأب من مائتين الا ثمانية ومسألة الابن من مائتين وستة وخمسين فتركة الأب ثلاثة عشر لا توافق مسألته فاضرب الأولى وهي ثمانية وعشرون في الثانية مسألة الأب وهي مائتان الا ثمانية فذلك خمسة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون وتركة الابن من الأولى ستة توافق مسألته بالأنصاف.

وهي

والمسألة الأولى: إذا ضربتها في نصف مسألة الابن بلغ ثلاثة آلاف وستمائة الا ستة عشر فتجد ما صح من مسألة الابن وهو خمسة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون يوافق ما ما صح

- 387 -