الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤فإن كان عصبة الأخوين اللذين عملت فيهما متفرقة فقد عرفت أن للأم ستة عشر لا تنتقل ولعصبة كل واحد من الاخوين عشرة فتوافق الستة عشر وبين العشرة فتجدها تتفق بالأنصاف فتجد نصف الستة عشر ثمانية؛ ونصف العشرة خمسة ونصف العشرة الأخرى ايضا خمسة تجد لكل ثمانية عشر منها تنقطع مسألة كل واحد منهما إذا كانت عصبتهما متفرقين من ثمانية عشر، وإذا كانت عصبتهم مجتمعة فمن تسعة كما بينا وعلى هذا تجري قسمة الهد مى والغرقى.
وإذا مات عبد مدبر وزوجته ولا يدرى ايهم مات قبل صاحبه فعن ابي عبد الله ان المدبر يرث زوجته الا أن يأتي الورثة ببينة أن المدبر مات قبل زوجته والله أعلم.
اخرى: رجل مات هو وابنه جميعا ولا يعرف ايهما مات قبل صاحبه وخلف الأب زوجة وابنين احدهما الذي غرق معه وترك الابن زوجة وامه وابنا وابنة فتميت ايهما شئت اولا، فإذا امت الأب فقد ترك زوجة وابنين تصح مسألته من ستة عشر فيكون للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة اسهم ثم ترفع ذلك الذي وقع للأبن من ابيه الى ورثته الاحياء دون ابيه، ثم تميت الابن وقد خلف اباه وامه وزوجته وابنا وابنة بالفريضة تصح من اربعة وعشرين فللزوجة الثمن (ثلاثة) وللأبوين السدسان
- ra?-