المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

(ثمانية) لكل واحد منهما اربعة تبقي ثلاثة عشر بين الابن والأبنة انكسر عليهما ولا يوافق سهامهما فتضرب أصل المسألة وهو اربعة وعشرون في ثلاثة وهي رؤوسهما إذ للذكر اثنان والانثى واحد فذلك اثنان وسبعون فيكون للجارية منهما ثلاثة عشر وللغلام ستة وعشرون وللزوجة ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة وللأبوين كل واحد منهما اربعة في ثلاثة فتلك اثنا عشر فجميع ذلك اثنان وسبعون ومنها تصح مسألة الابن بين ورثته الأحياء فيدفع ميراثه إلى ورثته الأحياء ولا يعطى الأب مما ورث الابن منه شيئا ويدفع ذلك الى ورثة الابن الأحياء دون الأب وكذلك لا يدفع اليه مما ورث الأب منه شيئا بل يدفع إلى ورثة الأب الاحياء دون الابن فعلى هذا يكون حسابهم وهذه المسألة تحتاج إلى ضرب وهو أن مسألة تصح كل أحد منهما إلى ما

بلغت حتى يصير نصيب الابن من ابيه منقسما على ورثته

الاحياء دون ابيه.

وكذلك يصير نصيب الأب من ذلك منقسما على ورثته الاحياء دون ولده ثم انظر في مسألتهما فإن توافقتا بشيء

فتضرب وفق احديهما في جملة الأخرى فما بلغ فمنه تصح المسألتان وإن لم تكن بينهما موافقة فتضرب جملة واحدة منهما في جملة الأخرى فمنه تصح المسألتان وهكذا تصنع في الهدما

- 395 -