الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧أخ خمسة، فلصاحب الابن خمسة، ومسألته من اربعة وعشرين، ولصاحب الابنتين خمسة، ومسألته من اربعة وعشرين في حالين فذلك ثمانية واربعون لزوجته الثمن (ستة)، ولأمه السدس (ثمانية)، وللأبنتين الثلثان (اثنان وثلاثون) لكل واحدة ستة عشر، يبقى سهمان لابن اخيه
بالتعصيب.
فمسألة صاحب الابنة من ثمانية واربعين، ومسائل اخويه مما ورثاه منه احدهما على اربعة وعشرين، والآخر على ثمانية واربعين. وتركة كل واحد خمسة فلا توافق مسائلهم تركاتهم، ولكن الاقل يدخل في الاكثر من هذه المسائل فاكتف بالعدة الكبرى وهي ثمانية واربعون عن الصغرى وهي اربعة وعشرون إذ هي تدخل فيها لكونها نصفها في العدد؛ فاضرب الكبرى في الآخرى وهي مسألة صاحب الابنة الصغرى في مسألة صاحب الابنتين وهي ثمانية واربعون فذلك الفان وثلاثمائة واربعة اسهم فلزوجته وهي زوجة أب الابنة الثمن وهو ثلاثة من مسألته التي هي اربعة وعشرون في حالين فذلك ستة فمضروبة في ثمانية واربعين فذلك (مائتان وثمانية وثمانون). ولأمه السدس ثمانية مضروبة في ثمانية واربعين فذلك ثلاثمائة واربعة وثمانون (سهما. ولابنته النصف الف
- 397 -