الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨ومائة واثنان وخمسون سهما. تبقي لأخويه (عشرة أسهم) في ثمانية واربعين فيكون لكل واحد منهما (مائتان واربعون سهما). مقسوم على ورثته الأحياء.
<
فلصاحب الابنتين مائتان واربعون فلزوجته الثمن من ثمانية واربعين ستة مضروبة في تركته وهي خمسة فذلك (ثلاثون سهما لكل واحدة منهما خمسة عشر وللأبنتين الثلثان اثنان وثلاثون في خمسة فذلك مائة وستون لكل واحدة منهما ثمانون ولأمه السدس ثمانية في خمسة فذلك (اربعون سهما) وتبقي سهمان مضروبان في خمسة فذلك عشرة لابن اخيه بالعصبة، ولصاحب الابن ايضا مائتان واربعون سهما) فلزوجاته الثمن ستة مضروبة في تركته وهي خمسة فذلك ثلاثون وهن ثلاث لكل واحدة (عشرة اسهم). ولأمه السدس ثمانية في خمسة فذلك اربعون والباقي (مائة وسبعون سهما) للأبن فصحت من ذلك والله أعلم. مسألة: صاحب الابنتين من اربعة وعشرين وتصح من ثمانية واربعين؛ لزوجتيه الثمن (ستة) لكل واحدة ثلاثة .. ولأمه السدس (ثمانية)؛ ولأبنتيه الثلثان اثنان وثلاثون). لكل واحدة ستة عشر وتبقي اثنان لأخويه لكل واحد سهم، لصاحب الابن سهم على اربعة وعشرين، لزوجاته الثمن
- 398 -