الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠الثمن ثلاثة لكل واحدة سهم. ولأمه من ذلك السدس
(اربعة)، وما بقي وهو سبعة عشر للأبنة.
ولصاحب الابنة ايضا من أخيه صاحب الابنتين اربعة وعشرون مقسوم على ورثته الأحياء، فلزوجته من ذلك الثمن (ثلاثة). ولأمه السدس (اربعة). ولأبنته النصف اثنا عش؛ وتبقى خمسة اسهم لأبن أخيه بالتعصيب.
مسألة
فصحت مسألة صاحب الابنتين من الف ومائة واثنين وخمسين ومسألة صاحب الابن من اربعة وعشرين، ومسألة صاحب الابنة من الفين وثلاثمائة واربعة أسهم، فاتفقت هذه الثلاث المسائل بالأجزاء، احداهن جزء من الأخرى. فقل: الاقل تدخل في الأكثر اكتف بالعدة الكبرى وهي صاحب الابنة وهي كما ذكرنا الفان وثلاثمائة واربعة أسهم فاجعلها ثلاثة أحوال فذلك (ستة آلاف وتسعمائة واثنا عشر سهما). فمنه تصح هذه الثلاث المسائل إن شاء الله فللأم من جميع المال السدس.
وذلك أنه من كل ولد منهم السدس وهو (ثلاثمائة واربعة وثمانون سهما. وايضا لها ثمانون مما ورث ابناها صاحب الابن وصاحب الابنتين من اخيهما صاحب الابنة من كل واحد اربعون. ولها ايضا ستة عشر سهما مما ورثه ابناها صاحب