الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩(ثلاثة)، ولأمه السدس (اربعة)، والباقي لابنه وهو (سبعة
عش).
ولصاحب الابنة سهم على اربعة وعشرين لزوجته الثمن (ثلاثة) ولأمه السدس (اربعة)، ولأبنته النصف (اثنا عشر)، تبقى خمسة لابن أخيه بالتعصيب فصحت مسألة صاحب
،
الأبنتين من ثمانية واربعين، وما ورث منه أخواه أحدهما اربعة
وعشرون، وتركة كل واحد منهما سهم، فلا يوافق تركاتهم
مسائلهم.
ومسائلهم متفقة فواحدة تجزي عن الآخرى؛ فاضرب
المسألة جميع وهي ثمانية واربعون في احدهما وهي اربعة وعشرون. فذلك الف ومائة واثنان وخمسون فلزوجته الثمن
ستة من
المسألة الكبرى مضروبة في إحدى المسألتين المتماثلتين
اربعة وعشرين. فذلك مائة واربعة واربعون) لكل واحدة منهما اثنان وسبعون ولأمه السدس من المسألة الكبرى ثمانية مضروبة في اربعة وعشرين فذلك مائة واثنان وتسعون)، وللأ بنتين الثلثان اثنان وثلاثون في اربعة وعشرين؛ فذلك (سبعمائة وثمانية وستون سهما. لكل واحدة ثلاثمائة واربعة وثمانون، وتبقى سهمان في اربعة وعشرين لأخيه صاحب الابن اربعة وعشرون؛ مقسوم على ورثته الاحياء؛ لزوجاته من ذلك
- 399 -