المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

(مائتان وثمانية وثمانون)، ولها ستة أسهم مما ورث زوجها من أخيه صاحب الابنتين يجتمع لها من جميع ذلك (مائتان واربعة

وتسعون سهما). وهو ربع سدس المال، وسدس ربع ثمن المال، وللأبنة من أبيها نصف مسألته الف ومائة واثنان

سدس

وخمسون ولها اربعة وعشرون مما ورث ابوها من عمها صاحب الابنتين. يجتمع من ذلك سدس (الف) ومائة وستة وسبعون سهما). وهو سدس المال واربعة اسداس ربع ثمن سدس المال، ولزوجتي أب الابنتين من زوجهما الثمن (مائتان وثمانية وثمانون). ولهما مما ورث زوجهما من أخيه صاحب الأبنة (ثلاثون سهما يجتمع لهما من ذلك ثلاثمائة وثمانية عشر سهما) لكل واحدة مائة وتسعة وخمسون سهما، وهو ثمن سدس المال. وربع ربع ثمن المال، وسدس ربع ثمن سدس المال، وللأ بنتين من ابيهما الثلثان الف وخمسمائة وستة وثلاثون). ولهما مائة وستون مما ورث أبوهما من عمهما صاحب الأبنة يجتمع لهما (الف) وستمائة وستة وتسعون سهما لكل واحدة ثمانمائة وثمانية واربعون (سهما). وهو ثمن جميع المال. الأسداس ربع ثمن سدس المال. فصحت الثلاث المسائل من ستة آلاف وتسعمائة واثني عشر سهما والله أعلم.

مسألة: امرأة ماتت وابنتاها معا ولم يعلم ايتهن ماتت قبل

- EY_