الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣صاحبتيها؛ والأبنتان اختان من الأم وعصبة كل واحدة غير
عصبة الأخريين. . فأمت قامت ايتهن شئت أولاً.
مثاله: إن أمت الأم اولا فمسألتها من ثلاثة الثلثان لأبنتيها لكل واحدة منهما سهم ولعصبة الأم الثلث الباقي (سهم)، ثم
يكون
سهم
كل ابنة لعصبتها إذا لا ميراث لمن مات معها ممن
ورثته من ميت آخر فيكون مسألة الأم بين عصبتها وعصبة
ابنتيها اثلاثا.
ثم أمت الأبنة الكبرى واجعل الأم والأبنة الصغرى حيتين، فقل: مسألتها من ستة لأمها الثلث (سهمان) ولأختها السدس (سهم) يبقى ثلاثة لعصبتها؛ ثم اجعل نصيب الأم لعصبتها سهمين فوق ما صح له من أول قسمة من مال الأم؛ واجعل نصيب اختها منها السدس (سهم) لعصبتها اعني عصبة اختها فوق ما من قبلها الذي استحقته من
الأم.
صح له
ثم امت الأبنة الصغرى واجعل الأم والابنة الكبرى حيتين؛ فقل: مسألتها ايضا من ستة لأمها الثلث (سهمان)، ولأختها السدس (سهم) يبقى ثلاثة لعصبتها ثم اضف نصيب الأم إلى عصبتها فوق سهامه المتقدمة، واضف نصيب الأخت إلى عصبتها فوق سهامه المتقدمة فنظرنا ما اجتمع
- 403 -