المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

ثم تميت ايضا الأوسط وتجعل الأكبر والأصغر حيين

وتصحح مسألته إلى حيث ما بلغت كما ذكرنا، ثم تميت الأصغر وتجعل الأكبر والأوسط حيين وتفعل كما وصفنا ثم انظر إلى مسائلهم إن كانت بينهن موافقة وافق بينهن كما ذكرنا في باب الموافقة أو أن تكون احداهن تدخل في الآخرى فتكتفي بالكبرى دون الصغرى من المسائل وإن لم تكن موافقة ولا مداخلة بينهن فتضرب جملة هذه في جملة الأخرى ثم في جملة الأخرى فما اجتمع فتضربه في عدد الموتى قلوا أو كثروا ولابد من الضرب بعد تصحيح مسائل الهدما والغرقا في عدد رؤوس الموتى وذلك إذا ماتوا وهم شركاء في مال فيكون قسمه كذلك. وأما إذا مات كل واحد عن ماله وحده فلا تخلط المسائل بل تقسم مسألة كل احد وحده وكذلك إذا كانوا شركاء وكان لأحدهم أقل ولأحدهم اكثر فيما اشتركوا فيه فيكون الضرب في عدد ما تخرج منه سهامهم من ثلث أو ربع أو ثمن أو غير

ذلك.

وأما إذا كانت انصباء الهدما والغرقا متساوية في الذي هم

فيه شركاء فيقسم على ما شرحناه في هذا الباب.

وأما إذا توافقت مسائل الهدما والغرقا بشيء مثلا بالأنصاف أو بالأرباع أو أقل أو اكثر فتضرب جملة واحدة في وفق الآخرى

-?+7 -