الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥والآخرين حيين وبأيهم بدأت يكفي فكله سواء.
وتقسم
مسألته كأن لم يمت معه غيره ثم تنظر إلى التعصيب
الذي يقع من صلب ماله للذين ماتوا معه ثم تقسم ذلك بين ورثتهم دون الميت الذي من صلب ماله هذا النصيب وتوجه كل نصيب أحد إلى ورثته الأحياء دون الموتى ولا تورث احدا من الموتى مما ورثه هذا الميت من صاحبه الميت معه لا الذي هذا النصيب من عنده ولا غيره ابدا واجعل ما ينوب لهذا من هذا مقسوما بين ورثته الأحياء وكأنهم هم ورثته لا غير. وفي الحجب والعول والرد وغيره يكون ذلك كما لم يكن له ورثة غير الأحياء في ذلك النصيب الذي يرجع اليه من الموتى ولا يجعل للموتى في هذا النصيب شيئا ولا تجعلهم يحجبون أحدا في هذا النصيب ابدا الا في أول القسمة ثم تجعل مسألة ذلك الميت منقسمة بين الورثة الذين ورثوا من صلب ماله والذين ورثوا مما صح منه للذين ماتوا معه بلغت المسألة ما بلغت وكذلك تفعل في كل واحد منهم مثلا ان تميت الاكبر أولا ثم تجعل الأوسط والأصغر حيين تقسم مسألته كما ذكرنا وتصححها إلى حيث ما بلغت حتى تكون مسألته منقسمة بين ورثته كلهم وورثة ورثته الوارثين من مسألته وهم الذين هلكوا
معه وهم ورثته الاحياء المستحقين من مسألته.
- 405 -