المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

النصيب

وهو الذي ورثه الأصغر من أخيه الأكبر وهو الذي

ذكرناه الثلث (سهمان) إذ صحت مسألة الأكبر من تسعة فلها الثلث (ثلاثة تبقى ستة فهن لأخيه الميت فلها ايضا ثلث ذلك اثنان) تبقى اربعة فتكون للعم فيصح لها من صلب مال ولدها الأكبر ثلاثة ويصح لها مما ورثه الأصغر من أخيه الأكبر اثنان فيجتمع لها من الحالين خمسة وتبقى اربعة فهي للعم ويكون حكم مسألة الاخ الأصغر مثل هذه إذا بدأت بها اولا

الا أن هذه المسألة كافية لتساويهما واحدا وورثتهما اولئك كذلك تفعل إذا تساوت المسائل ولابد من أن يضعف المسألة على عدد الموتى في مسائل الهدما والغرقا إذا كانت سهامهم سواء في المال الذي ماتوا عنه إلا أن هذه المسألة إذا ضعفناها فلترجع إلى تسعة إذا اختصرتاها وذلك إذا ضعفناها على عدد الموتى وهما اثنان فيكون ثمانية عشر فيصح للأم من ولديها الأكبر والأصغر عشرة ويصح للعم ثمانية في هاتين المسألتين اختصرنا بالأنصاف إذ انصابهما يتفقان بالأنصاف فيرجع كل واحد منهما إلى نصف ما في يده فللأم خمسة وللعم اربعة كما ذكرنا والله أعلم.

اخرى: اخوان غرقا معا ولم يعلم ايهما مات قبل صاحبه ولهما أم وللأكبر ابنتان وللأصغر ابنة فأمت ايهما شئت فإن

- E.^_