الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩سهم
جعلت الأكبر ميتا والأصغر حيا فقل مات عن ابنتين وام واخ وهو الذي مات معه فأصل مسألته من ستة فللأم السدس (سهم) وللأ بنتين الثلثان (اربعة) لكل واحدة اثنان بقي سهم واحد فهو لأخيه الذي غرق معه وهو الأصغر وهو أب الابنة فهذا السهم منكسر على ورثته الأحياء اعني الأصغر وورثته هم أم وابنة دون اخيه الذي هذا السهم من عنده ثم انظر كيف يكون بين الأم والأبنة هذا النصيب فللأم سدسه وللأبنة نصفه على معنى الرد والرد يقاس من أصل الستة فنصف الستة ثلاثة؛ وسدس الستة فيكون للأم سهم وللأبنة ثلاثة اسهم فيكون اربعة فقل: الرد بينهما على اربعة إذ لا عصبة معهم ليحرز الباقي فلما عرفت أن ذلك السهم الذي وقع للأخ الأصغر من أخيه الأكبر بين ورثة الأصغر الأحياء على اربعة لأجل الرد كما ذكرنا فاضرب مسألة الميت وهو الأخ الأكبر وهي ستة في هذه الأربعة فيكون اربعة وعشرين فللأم سهم من صلب مال ابنها الأكبر من مسألته مضروب في هذه الأربعة التي ضربنا فيها المسألة فذلك اربعة ولابنتيه الثلثان مسألة من ابيها اربعة مضروبة فيما ضربت فيه المسألة فذلك يكون ستة عشر لكل واحدة ثمانية ولأخيه الهالك معه وهو الأصغر سهم من مسألة الأكبر مضروبة فيما ضربت فيه المسألة اربعة فذلك
-?.9_