الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢(اربعة) فيكون عشرين ولها ايضا سهمان وهما خمس الرد وذلك مما ورثه ابنها الأكبر من أخيه الأصغر فمضروبان ايضا في وفق مسألة الأخ الأكبر ووفقها أربعة فيكون ثمانية فيجتمع للأم من صلب أموال ولديها ومما توارثاه من بعضهما بعضا ثلاثة وخمسون.
وصح للبنت من قبل ابيها خمسة في ثلاثة فذلك خمسة عشر ثم هذه الخمسة عشر مضروبة ايضا في وفق الأربعة والعشرين اربعة فذلك ستون فيجتمع لها من صلب مال ابيها ومما ورثه ابوها من أخيه خمسة وسبعون.
وصح للبنتين مما ورثه أبوهما من أخيه ثمانية مضروبة في اربعة فذلك اثنان وثلاثون لكل واحدة منهما ستة عشر فيجتمع لهما من الحالين من قبل صلب مال ابيهما ومما ورثه ابوهما من اخيه لكل واحدة ستة وخمسون؛ فقد صحت مسألتهما من مائتين واربعين والله أعلم.
اخرى: ثلاثة إخوة هلكوا جميعا ولم يعلم ايهم مات قبل صاحبه ولهم أم وللأكبر ثلاث بنات وللأوسط ابنتان وللأصغر بنت فأمت ايهم شئت اولا واجعل اثنين منهما حيين فإذا أمت الأكبر وجعلت الأوسط والأصغر حيين فمسألته من ستة للأم السدس (سهم) ولبناته الثلثان (اربعة) وهن ثلاث بقي سهم
- 412 -