الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١١فإذا ضربت سدس الأربعة والعشرين وهو اربعة في جملة الآخرى وهي ثلاثون أو تضرب سدس الثلاثين (خمسة) في جملة الأخرى وهي اربعة وعشرون فكله سواء ويكون مائة وعشرين؛ فقل: هذه المائة والعشرون في عدد الموتى اثنين فيكون مائتين واربعين فإذا اردت العطاء فاعرف لكل وارث حقه من كل احد ما ينوب له من كل قسمة واجمعه له فللأم من صلب مال ابنها الأكبر وهو الذي أمتناه قبل وهو أب الأبنتين لها من أصل مسألته السدس (اربعة) ولها ايضا مما ورثه هذا من اخيه الأصغر سهم. فيكون لها خمسة من جهة ابنها الأكبر من الحالين كما ذكرنا فمضروبة هذه الخمسة في وفق ما صحت منه مسألة الأصغر ووفقها سدس الثلاثين فيكون ذلك خمسة وعشرين وصح لأبنتيه ستة عشر مضروبة في وفق ما صحت منه مسألة الأصغر خمسة فذلك ثمانون لكل واحدة اربعون وصح لأبنة الأخ الأصغر مما ورثه ابوها من أخيه الأكبر ثلاثة من مسألته الأخ الأكبر التي هي اربعة وعشرون فهذه مضروبة في سدس مسألة الأخ الأصغر وهي ثلاثون فسدسها خمسة فذلك خمسة عشرة وصح للأم من صلب مال ابنها الأصغر السدس (خمسة فمضروبة في وفق ما صحت منه
مسألة الأخ الأكبر ومسألته
هي
اربعة وعشرون ووفقها السدس
-211 -