الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٨جميع
الجهات اربعمائة وخمسون والله أعلم.
ولا تصح هذه المسائل اقل من ذلك.
قال المؤلف: ففي هذه المسائل قطع وهو أن يرجع كل وارث منهم إلى نصف ما اجتمع له فيرجع مبلغ جملة هذه
المسائل إلى الف وثمانين ومنه تصح والله أعلم.
اخرى: ثلاثة اخوة هلكوا جميعا ولم يعلم ايهما مات قبل
صاحبه ولهم أم وعم فأمت منهم من شئت.
مثلا: أن تميت الأكبر وتجعل الأوسط والأصغر حيين فإذا اردت قسمها فقل: اصلها من ستة فللأم السدس (سهم) تبقى خمسة بين الأخوين الأوسط والأصغر والخمسة منكسرة عليهما فاضرب أصل المسألة وهو ستة في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الأخوان فيكون اثني عشر فللأم سهم من ستة مضروب في اثنين فذلك اثنان فتبقى خمسة في اثنين فذلك عشرة بين الأخوين لكل واحد منهما خمسة ثم تكون هذه الخمسة بين العم والأم على ثلاثة لأجل للأم الثلث مما ورثه كل واحد منهما إذ لم يحجبها عند أحد والموتى لم يحجبوها فيما يرثه أحدهم من صاحبه الآخر ولو كنا في القياس جعلنا اثنين منهما. حيين فللأم الثلث من ذلك وللعم ما بقي اثنان فاضرب ما بلغت المسألة اثنا عشر في ثلاثة لأجل سهام الأم والعم على
- {1 A-