الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩الجزء منها؛
ستة توافق تلك الكبرى وهي داخلة فيها إذ هي فقل: مسألة الأخ الأوسط تكفي عن جميع هؤلاء الثلاث
المسائل وهي في عدد الموتى ثلاثة إذا كانت سهامهم سواء في ذلك المال فيكون مائتين وستة عشر فصح للأم من مسألة ابنها الأكبر سدس ماله اثنا عشر من صلب ماله ولابنه من صلب ماله ستون فتلك مسألة الأكبر وصح للأم من مسألة صلب مال ابنها الأوسط اثنا عشر وللأبنتين من صلب مال ابيهما الثلثان ثمانية واربعون؛ ستبقي اثنا عشر بين اخويه الميتين معه لكل واحد منهما ستة فالستة التي للأخ الأكبر لأمه منها السدس (سهم) والباقي خمسة لأبيه؛ والستة التي للأخ الأصغر لأمه منها السدس (سهم) ولابنته النصف (ثلاثة أسهم) ولأخته لأبيه سهمان فقد تمت مسألة الأوسط.
اثنان وسبعون ثم اضرب هذه الاثنين والسبعين
ثم أمت الاخ الأصغر واجعل الأكبر والأوسط حيين ومسألته من ستة وثلاثين بعدما ضربناها من قبل ثم هي في
اثنين فذلك اثنان وسبعون مثل اخويه فلأمه السدس (اثنا عش ولأبنته النصف (ستة وثلاثون ولأخويه لكل واحد منهما اثنا عشر فالاثنا عشر التي للأخ الأكبر لأمه منها السدس (سهمان) والباقي عشرة فهي لأبنه والاثنا عشر التي هي للأخ
-? YA-