المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

واحد منهما سهم والسهم منكسر على ورثة كل اخ منهما لأن مسألة الأكبر منهما من ستة لأمه السدس (سهم) وخمسة لأبنه ومسألة الأخ الأوسط بين أمه وابنتيه واخته لأبيه على ستة فللأم السدس (سهم) ولابنتيه الثلثان (اربعة) لكل واحدة منهما سهمان ولأخته لأبيه ما بقي وهو سهم ولم يكن لأخويه اللذين ماتا معه نصيب مما يرثه أحدهم من الآخر من جميع الغرقا والهدما وعلى هذا يكون الحكم بينهم؛ ولو قلنا: اجعلهما حيين فذلك للقياس بينهم ولكن يكون الميراث في أول قسمة تقع في نصيب أموالهم دون ما يرثونه من بعضهم بعضا والذي يرثونه من بعضهم بعضا يكون نصيب كل أحد بين ورثته الأحياء على ماذكرنا.

ولما صار نصيب الاخ الأوسط من اخيه الأصغر بين ورثته الأحياء وهم أم وابنتان واخت لأب على ستة كما ذكرنا فاضرب الستة التي هي أصل مسألة أب الابنة في هذه الستة فيكون ستة وثلاثين ثم وفق هذه الستة والثلاثين وهي مسألة أب الأبنة الأصغر وبين مسألة الأخ الأوسط الأولى وهي وسبعون فتجدها كنصفها وهي تدخل فيها وتكفي الكبرى

وهو

منهما عن الصغرى.

اثنان

وكذلك مسألة الأخ الأكبر التي هي من صلب ماله وهي

- ETA_