المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

فتلك مسألة الزوج.

فأمت ايهما شئت قبل صاحبه واجعل الآخر حيا فإذا أمت الزوج وجعلت الزوجة حية؛ فقل: قد مات عن زوجتين وابن فمسألته من ثمانية فللزوجتين الثمن (سهم) والباقي سبعة فهي للأبن الا أن سهم الزوجتين منكسر عليهما فاضرب أصل المسألة ثمانية في رؤوس من إنكسر عليه وهما الزوجتان اثنان فيكون ستة عشر ثم أمت الزوجة واجعل الزوج حيا؛ وقل: ماتت عن زوج وابن فأصل مسألتها من اربعة فللزوج الربع (سهم) تبقى ثلاثة اسهم لأبنها الا أن السهم الذي للزوج من زوجته هذه بين زوجته الباقية وابنه على ثمانية للزوجة الثمن ذلك من (سهم) ويبقى من ذلك سبعة لأبنه فاضرب مسألة الزوجة وهي اربعة في هذه الثمانية فيكون اثنين وثلاثين ثم اضرب هذه الاثنين والثلاثين في عدد الموتى وهم اثنان فيكون اربعة

وستين.

وهي

وإذا نظرت إلى مسألة الزوج وجدتها تدخل في هذه المسألة هذه مسألة الزوجة إذ قد ادخلنا الثمن في هذا الضرب كما ذكرنا والثمن هو أصل مسألة الزوج وكفى ذلك فاعط الزوجتين من صلب مال زوجها الثمن (سهمين) من ستة عشر التي ذكرناها من قبل بعدما ضربنا مسألته في رؤوس

-? TI-