المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

الزوجتين إذا انكسر عليهما فاعطهما سهمين من الستة عشر مضروبين في اثنين فذلك اربعة لكل زوجة منهما سهمان وللأبن اربعة عشر في اثنين فذلك ثمانية وعشرون وهو الباقي من مسألة صلب مال ابيه والسهمان اللذان للزوجة الميتة مع زوجها هذا وهما الآيلان إليها من زوجها هذا هما لابنها وحده ولأبنها ايضا من صلب مالها ثلاثة من أصل مسألتها مضروبة في ثمانية فذلك اربعة وعشرون فيجتمع له من الحالين ستة عشر ويجتمع للزوجة الحية من صلب مال زوجها سهمان ولها مما ورثه زوجها من زوجته الميتة معه سهم فيجتمع لها من الحالين ثلاثة ولابن الزوج سبعة مما ورثه ابوه من زوجته الميتة معه فوق ما ورثه من صلب مال أبيه وهو ثمانية وعشرون فيجتمع له من الحالين

خمسة وثلاثون ولا قطع في هاتين المسألتين والله أعلم.

مسألة: وإذا وقع موت متوارثين وكان الحكم فيهم كتوريث الهدمى والغرقى والقتلى والحريق والطاعون والفقد والغيبة وامثال ذلك فقد اختلف في ذلك زيد بن ثابت

الانصاري وعلي بن ابي طالب وكل ما قالاه صواب. فقال زيد بن ثابت انه لا يرث ميت من ميت شيئا، ويجعل كل واحد منهم ميراثه لورثته دون من مات معه كأن لم

- 432 -