المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

فعلى رأي علي بن ابي طالب فمتى وجدت الهدما والغرقا

وامثالهم متوارثين شركاء في مال وكانت انصباؤهم متساوية في ذلك الشيء فالقسم كما ذكرنا في جملة هذا الباب وأما إذا لم يكن بينهم شركة في شيء فيقسم كل احد ماله وحده وأما إذا كان المال الذي ماتوا عنه لأحدهم مثل الآخر فيكون الضرب ما اجتمع من المسائل على حالين وإن كان لأحدهما الثلث فتضرب في ثلاثة وإن كان الربع فتضرب في اربعة أو يكون لأحدهما الخمس أو السدس أو السبع أو الثمن أو التسع أو العشر فيكون الضرب في عدة هذه السهام على اي عدد كان النصيب كما ذكرنا.

ولو أن احد الغرقا له نصف العشر من المال الذي ماتا عنه فتضرب ما اجتمع من مسائلهم في عشرين لأجل يخرج نصف العشر من عشرين وعلى هذا يكون قل أو كثر.

ولا تلتفت إلى عدد الموتى بل إلى عدد أنصبائهم بعدما يجتمع من ضرب المسائل بعضها في بعض فتضرب ما اجتمع في عدة ما يخرج منه سهامهم إن كان العشر فتضرب في عشرة أو أقل أو اكثر فيكون كما ذكرنا.

وقيل: الحكم في الهدما والغرقا وامثال ذلك إذا وجد احد منهم قبل الآخر وهو ميت والآخر لم يوجد الا بعد ثم وجد وهو

- {TV_