الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤١سهمان لأبنة الميت معه ثم يكونان لأبن عمهما والسهمان الآخران النصف منهما للأخت سهم والباقي وهو سهم لولد
اخيه صار لأبن الأخ ثلاثة للأخت. ومسألة الولد
وسهم
النصف لأبيه والنصف لابن عمه ثم النصف الذي لأبيه منه النصف لأخيه والنصف الباقي لابن اخيه ينقسم من اربعة فيكون ثلاثة اسهم لابن العم وسهم لأخت الأب انقسمت المسألتان من اربعة والله أعلم وبه التوفيق.
- {{1 -
٤٤١ / ٨٩٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.