الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠تضرب المسألة المقسومة بين بقية الورثة دون نصيب الغريق الآخر في سهام مسألة هذا الغريق أو في وفقها تبلغ مابلغت وتفعل في مسألة الغريق الآخر كذلك. ثم تضرب كل مسألة منهما في الأخرى فما اجتمع تضربه في حالين المسائل ثم اعط هذا الغريق نصف حقه الأول وكذلك الغريق الآخر فيبقي الباقي منقسما بين جملة الورثة ويكون لذلك في الحجب نصف الحجب على هذه الصفة الا انه ليطول مثل هذا وان قسمها القاسم حتى عرف حق الغريق اعطاه نصف ما استحق وكذلك الآخر وقسم الباقي بين ورثة كل غريق منهما فلا يخطأ إذا لم يكن خيف على أحد وانما قسمها بدون الضرب الكثير وعلى الحالين يجعل في الحجب مثل الحجب إذ هو ليعطى نصف حقه يكفي عن الاشتغال بالحجب.
ويعطى الغريق من مال الغريق الآخر من أول قسمة ثم لا يكون له من بعد شيء ولا لغريق آخر من نصيبه الذي جاءه من الغريق الآخر شيء بل من أول قسمة منهم جميعا، وهذه
مسألة فيها دليل على قسمة نصف ما يستحق ان لو كان حيا. مثاله: غرق رجل وولده وللأب اخت خالصة وولد اخ خالص فإذا امتنا الأب جعلنا النصف لولده والنصف الآخر يقسم بين اخته وابن اخيه نصفين فالمسألة تنقسم من اربعة