الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦عشر واعط الام اثني عشر ونصف اربعة عشر لانها لها في حال الفريضة من (ستة السدس (اربعة عشر وفي حال الفريضة من (سبعة) فالسدس (اثنا عش لاجل العول فاعطها من كل حال نصف ما استحقت فيصح لها ثلاثة عشر كذلك ايضا الاخوان للام تعطيهما لكل واحدة منهما، مثل ما اعطيت الام من الحالين فيصبح لهما ستة وعشرون لكل واحد منهما ثلاثة عشر.
وكذلك تفعل بالاخت الخالصة تعطيها في حال ان الفريضة من ستة النصف اثنين واربعين) نصفها واحد وعشرون وفي حال ان الفريضة من سبعة فلها ثلاثة اسباع المال وهو ثمانية عشر فيصح لها تسعة وثلاثون فالجميع ثمانية وسبعون للخنثى ستة أسهم تمت اربعة وثمانون وذلك انه إذا كان الخنثى ذكراً فاصل المسألة من ستة وإذا كانت انثى فهي من سبعة بعولها فكل من له شيء من أصل الستة فمضروب في السبعة وهو عول الستة وكل من كان له شيء من أصل السبعة فهو مضروب في الستة التي هي الاصل وهكذا تفعل في الخناثى فلاجل ذلك إذا ضربت هذه المسألة في الاخرى أو في وفقها ان وافقت فما بلغ تضربه في حالين وهكذا تصنع في الخناثي والله اعلم.
26 -