الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥واذا كانت انثى اعطيت الام ستة والاخوين للام اثني عشر وللاخت للاب والام ثمانية عشرة تبقى ستة فلو انها انثى لكان لها ولما صارت الانثى خنثى صار لها نصف ما تستحق فلأجل ذلك نحب ان تضرب ذلك في حالين فاضرب اثنين واربعين في حالين فذلك اربعة وثمانون فمن هاهنا تضح الفريضة فاقمتها في حال انه ذكر فاعط الام السدس (اربعة عشر) وللاخوين للام ثمانية وعشرون واعط الاخت للاب والام النصف اثنين واربعين) فقد تمت الفريضة على اهلها ولم يبق للذكر شيء لانه عصبة
ثم ارجع فاقسمها على انه انثى على سبعة لان الفريضة عالت فاعط الام السدس (اثني عشر وهو السبع لاجل العول وللاخوة للام الثلث (اربعة وعشرون) وهو سبعان وللاخت
للاب والام النصف (ستة وثلاثون) وهو ثلاثة اسباع
واعط الاخت للاب السدس (اثني عشر) وهو
الثلثين وهو السبع لاجل العول
تكملة
فلما صارت خنثى فان اقمتها ذكرا فلا شيء لها وان اقمتها انثى فلها السدس تكملة الثلثين مع الاخت الخالصة فاعطها نصف ما استحقته وهو اثنا عشر لانها في حال لا شيء لها إذا كانت ذكرا فاعطها ستة اسهم نصف ما استحقت
وهو
اثنا
YO-