الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤وكل مجوسي تزوج بابنته او بامه او باخته او بابنة أخيه أو عمته أو خالته أو تريكة ابيه أو كل من خرم الله عليه من النساء من نسب او رضاع أو بابنة منه بحرمة أو طلاق أو ظهار او ايلاء او بلعان وما اشبه ذلك فانه لا ميراث بين المتزاوجين بمثل ذلك من جهة الزوجية الا ان يكون بينهما نسب غير ذلك فيكون له الميراث كغيره من طريق النسب لا من طريق الزوجية لا للزوج ميراث من زوجته على ذلك، ولا للزوجة ميراث على زوجها على ذلك اذا رفعوا امرهم للمسلمين للزوج بنصف ولا بربع ولا للزوجة بربع ولاثمن كما ذكرنا.
واما اذا تزاوجوا على غير هذه الصفة فيكون بينهم الميراث بالزوجية كالمسلمين فان كان في دينهم موارثة فيما بينهم وقسموا ميراثهم باحكامهم ولم يرفعوا أمرهم الى المسلمين لم يدخل المسلمون في بعض ما تراضوا به فان اسلموا على ذلك لم يكن عليهم رد ما استحق في دينهم.
ولو ان مجوسيا تزوج بابنته وامه ثم هلك واخذت ميراثها منه بالتزويج ثم اسلمت لم يكن عليها رد ما أخذت، وكذلك المشرك اذا كان في يده مال من الربا او ثمن الخنازير او ثمن الخمر ثم اسلم لم يكن عليه رده وهو ماله الا ان يكون له ديون على الناس لم يقبضها وكانت في مثل هذه الوجوه المذكورة
-
34 -