المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

المحرمة على اهل الاسلام فانه لا يجوز له اخذها بعد اسلامه

الا اذا كان له ديون من الربا فيرجع الى رأس ماله ويترك

الزيادة.

وكذلك ان اسلم وفي يده خمر أو خنازير ولم يكن باعها قبل اسلامه فانه يهراق الخمر وتذبح الخنازير ويدفنها ولا يستبقها ولا يملكها ولا يبعها ولا يهبها. وان هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين فان اسلم المشركون قبل ان يقسم المسلمون ماله

اختلاف

بينهم

ففيه

قال بعض: ليس للذين كانوا على الشرك يوم مات الهالك منه ميراث لانه لا يرث مشرك مسلما وقد استحق ميراثه ورثته

المسلمون.

وقال بعض: إذا أسلموا قبل ان يقسم ميراثه فقد صاروا بمنزلة المسلمين، وشاركوهم في الميراث الا الزوج والزوجة لا لهما ميراث بالزوجية اذا مات احدهما وهما مختلفا الملة واسلم الحي منهما قبل قسم المال الا ان يكون لهما ارث من بعضهما بعضا من قبل عصبة او رحم؛ فعلى هذا يكون للحي منهما الميراث من صاحبه الميت من جهة النسب

وفي مسلم له اولاد صغار وارتد عن الاسلام وحدث له

35 -

٤٨٦ / ٨٩٣