الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦اولاد بعد ذلك ومات وجميع اولاده صغار.
فاما اولاده الذين ولدوا في اسلامه ففي ميراثهم اختلاف
واولاده الآخرون يرثونه والله اعلم.
فلو ان مسلما تزوج بيهودية او نصرانية ثم مات ثم اسلمت هي بعد موته وقبل قسم ميراثه لم يكن لها منه ميراث وقسم ميراثه بين ورثته دون هذه الزوجة.
وعن ابي علي في يهودي اسلم ثم هلك ولم يعرف له وارث
من الارحام ان ميراثه للمصلين من اليهود.
واما المجوس اذا جبروا على الاسلام فالميراث بينهم ماتناسلوا في الاسلام وليس جبرهم على الاسلام بما يمنع الميراث بعضهم من بعض ما كانوا في حال الجبر فاذا زال عنهم الجبر وتموا على الاسلام لم يكن بينهم ميراث ولا لهم الرجوع عن الاسلام فمن رجع بعد زوال الجبر عنه وبعد اتمامه له فهو
مرتد.
وقال ابوعبدالله: اذا مات يهودي وله ولد صغير وولد مسلم بالغ فميراثه لايتم ولا يجبر جده المشرك على الاسلام وان كان الجد يهوديا ثم اسلم بعد موت ابنه لم يكن له ميراث والميراث لابنه الصغير.
وعن ابن عباس انه قال: الميراث للولد ويجبر على الاسلام
- 36 -